تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

مسئلة لا فرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار

وفي الغنية كما عن الحلبي ان مدة خيار الأمة مدة استبرائها بل عن الأول دعوى الاجماع .
شرح
( مسألة : لا فرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار ) التي هي ثلاثة أيام ، والأمة حيوان ناطق ، فليس ادراجها في حكم الحيوان باعتبار المعنى العرفي للحيوان ، بل باعتبار المعنى اللغوي والمنطقي قال تعالى :وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ، وفي حديث عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام ما مضمونه ان في الانسان الروح النباتية ، والروح الحيوانية ، والروح الانسانية وفي الطب جعلوا المخ والقلب والكبد منطلقا لهذه الأرواح الثلاثة ، كل واحد لروح . اما مسألة بيع الرقيق والأحكام الخاصة لهم فقد ذكرنا وجهه في كتاب تسهيل الاحكام وكتاب الفقه في باب الجهاد . ثم إنه انما كان مدة خيار الأمة ثلاثة أيام ( و ) لكن ( في الغنية كما ) نقل ( عن الحلبي ) أيضا ( ان مدة خيار الأمة ) ليست ثلاثة أيام ، بل ( مدة استبرائها ) حيضة فان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، وإذا ملكها حائضا كانت بقية أيام حيضها مدة استبرائها ولا استبراء إذا كانت يائسة ، أو صغيرة ، أو غير مدخول بها ، أو كانت إلى مرأة ، أو لطفل ، أو لمن لم يدخل بها ، أو نحو ذلك مما قرر في كتاب النكاح ( بل عن الأول ) وهو ابن زهرة في الغنية ( دعوى الاجماع ) على
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 249 | السيد محمد الحسيني الشيرازي