وربما ينسب هذا إلى المقنعة ، والنهاية ، والمراسم من جهة حكمهم بضمان البائع لها مدة الاستبراء ، ولم أقف لهم على دليل .
شرح
ما ذكره .
ولا يخفى انه إذا لم يكن لها استبراء - كما ذكرناه - فالمدة فيها ثلاثة أيام أيضا ، ولم يعلم أنهم ما ذا يقولون إذا كانت مدة استبرائها اقلّ من ثلاثة أيام كما إذا اشتراها وبعد ساعة انقطع حيضها ، فهل يقولون بانتهاء مدة الخيار بانتهاء مدة الحيض ؟ أو يقولون بأبعد الأجلين ؟ اى الثلاثة في مفروض المسألة .
( وربما ينسب هذا ) القول في مدة خيار الأمة ( إلى المقنعة ، والنهاية ، والمراسم من جهة حكمهم بضمان البائع لها مدة الاستبراء ) لقاعدة : التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ، فإذا كان البائع ضامنا دل ذلك على أن الخيار يكون للمشترى في هذه المدة ( ولم أقف لهم على دليل ) والله سبحانه العالم .