تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ولا ينافيها أيضا ما دل على اختصاص الخيار بالمشترى لورودها مورد الغالب من كون الثمن غير حيوان ، ولا صحيحة محمد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين لامكان تقييدها - وان بعد - بما إذا كان العوضان
شرح
المقيد ، فليس كلما حمل المقيد على الغالب ونتيجته الاطلاق ، يحمل المطلق على الغالب حتى تكون نتيجته التقييد ( ولا ينافيها أيضا ) اى لا ينافي الدعوى المذكورة من حمل القيد في موثقة ابن فضال على الغالب ( ما دل على اختصاص الخيار بالمشترى ) من الروايات المتقدمة ، حيث ذكر لفظ المشترى ، فانّا نحمل القيد في الموثقة على الغالب ، ونقول بإطلاق الموثقة ، ولا نحمل اطلاقها على القيد الّذي ورد في بعض الروايات من لفظ المشترى . وانما لا ينافي ( لورودها ) - الضمير عائد إلى « ما » باعتبار المعنى اى الرواية التي قيدت الخيار بالمشترى - ( مورد الغالب من كون الثمن غير حيوان ) اما إذا كان الثمن حيوانا فللبائع الخيار أيضا ( ولا صحيحة محمد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين ) « ولا » عطف على « ما دل » اى لا ينافي الدعوى المذكورة صحيحة محمد بن مسلم . وجه المنافاة ان الدعوى تقول : المشترى ، في رواية ابن فضال منزل منزلة الغالب ، وان كل من انتقل إليه الحيوان يكون له الخيار ، وصحيحة ابن مسلم تقول : ان الخيار لكل من البائع والمشترى . ووجه عدم المنافاة ( لامكان تقييدها ) اى صحيحة ابن مسلم ( - وان بعد - ) هذا التقييد ( بما إذا كان العوضان