تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
بين الرواة حتى محمد بن المسلم الراوي للصحيحة ، مع أن المرجع بعد التكافؤ عموم أدلة لزوم العقد بالافتراق والمتيقن خروج المشترى ، فلا ريب في ضعف هذا القول . نعم هنا قول ثالث ، لعلّه أقوى منه وهو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا نسب إلى جماعة من المتأخرين ، منهم الشهيد
شرح
المشهور ( بين الرواة ) فان مختلف الرواة رووها ، والشهرة الروائية توجب قوة المضمون ( حتى ) ان ( محمد بن المسلم الراوي للصحيحة ) روى رواية تدل على كلام المشهور ( مع ) انه إذا فرضنا حصول التكافؤ بين الصحيحة وبين روايات المشهور ، ولم نقل بتقدم روايات المشهور لقوتها بالاشتهار فاللازم الأخذ بقول المشهور ، ل‍ ( ان المرجع بعد التكافؤ عموم أدلة لزوم العقد بالافتراق ) مثل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، ونحوه ( والمتيقن خروج المشترى ) عن لزوم العقد ، فيبقى البائع داخلا في عموم أدلة اللزوم ، ويكون الحاصل انه لا خيار له ( فلا ريب ) عند المصنف ( في ضعف هذا القول ) الّذي يقول إن الخيار للبائع أيضا . ( نعم هنا قول ثالث ، لعلّه أقوى منه ) اى من القول الثاني ( وهو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا ) وإذا كان كلا طرفي المعاملة حيوانا كما لو اشترى دجاجة بعشر حمامات مثلا ، ان كان تبادلا ، بدون أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا - لامكان ذلك وصحته لشمول :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، له - يكون الخيار لكلا الطرفين . ف‍ ( نسب ) هذا القول ( إلى جماعة من المتأخرين ، منهم الشهيد )