معارض باجماع الانتصار الصريح في ثبوته للبائع .
ولعله لذا قوى في المسالك قول السيد ، مع قطع النظر عن الشهرة بل الاتفاق على خلافه ، وتبعه على ذلك في المفاتيح ، وتوقف في غاية المراد وحواشي القواعد ، وتبعه في المقتصر هذا .
ولكن الانصاف ان أخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة مع اشتهارها
شرح
يقول : الخيار للمشترى بالاجماع لا انه يقول : الخيار خاص بالمشترى بالاجماع ( معارض باجماع الانتصار الصريح في ثبوته للبائع ) بالإضافة إلى المشترى ، وعلى هذا فلا شهرة تفيد ، ولا اجماع يستند إليه ، على طبق كلام المشهور .
( ولعله لذا ) الّذي ذكرنا من اقوائية مستند السيد المرتضى ( قوى في المسالك قول السيد ، مع قطع النظر عن الشهرة ، بل الاتفاق على خلافه ) أي على خلاف السيد ، اى أنه قال : الأقوى ان الخيار للبائع أيضا إذا لم تكن شهرة أو اتفاق على خلاف السيد ( وتبعه على ذلك في المفاتيح ، وتوقف ) في انه هل الخيار للبائع أم لا ؟ ( في غاية المراد ، وحواشي القواعد ، وتبعه ) في التوقف ( في المقتصر ) ومجموع ذلك يجعل الفقيه متمكنا من الفتوى بإطلاق كون الخيار لكل من البائع والمشترى ( هذا )
( ولكن الانصاف ان اخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة ) لابن مسلم فان تعاضد بعضها ببعض يجعل لها ظهورا مساويا لظهور صحيحة ابن مسلم ( مع ) إضافة ( اشتهارها ) اى أخبار