لاطلاعه على خفايا الحيوان .
ولا ريب ان الأظهرية في الدلالة متقدمة - في باب الترجيح - على الأكثرية .
واما ما ذكر في تأويل صحيحة ابن مسلم ، من أن خيار الحيوان للمشترى على البائع ، فكان بين المجموع ، ففي غاية السقوط
شرح
وانما كان الغالب ذلك ( لاطلاعه ) اى المشترى ( على خفايا الحيوان ) مما يوجب نفرته عنه فيفسخ البيع تخلصا منه وذلك بخلاف البائع الّذي نقد الثمن ويندر ندمه .
( و ) ان قلت : صحيحة ابن مسلم واحدة ، والروايات الأخر كثيرة .
قلت : ( لا ريب ان الأظهرية في الدلالة متقدمة - في باب الترجيح على الأكثرية ) بعد تساويهما في الحجية ، لان الأظهر يوجب التصرف في الظاهر ، ولذا يقدمون رواية الحاكم على المحكوم ولو كانت رواية الحاكم واحدة وروايات المحكوم كثيرة .
( و ) ان قلت : من الممكن تأويل صحيحة ابن مسلم بما لا ينافي تلك الروايات .
قلت : ( اما ما ذكر في تأويل صحيحة ابن مسلم ، من أن خيار الحيوان للمشترى ) فقط ( على البائع ، فكان ) الخيار ( بين المجموع ) .
فقوله عليه السلام : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام ، يراد به خيار المشترى على البائع ، لا خيار كل واحد منهما على الآخر ( ففي غاية السقوط ) .