ان الخروج عن اللزوم لا يكون الا بتزلزل العقد لأجل الخيار .
والمراد بالخيار في المعطوف عليه ما كان ثابتا بأصل الشرع ، أو بجعل المتعاقدين ، لا لاقتضاء نقص في أحد العوضين .
وبظهور العيب ما كان الخيار لنقص أحد العوضين .
شرح
جامع المقاصد لكلام القواعد ( ان الخروج عن ) اصالة ( اللزوم ) في العقد ( لا يكون الا بتزلزل العقد ) تزلزلا ( لأجل الخيار ) .
( والمراد ) اى مراد القواعد ( بالخيار في المعطوف عليه ) وهو قوله :
ثبوت خيار ، أو ظهور عيب ( ما كان ثابتا بأصل الشرع ) كخيار المجلس والحيوان ( أو بجعل المتعاقدين ) كخيار الشرط ( لا ) ان الخيار ( لاقتضاء نقص في أحد العوضين ) .
وقد عرفت انه لا بد من تقدير محذوف أيضا حتى يستقيم عطف « ظهور » على « خيار » .
( و ) المراد ( بظهور العيب ) في المعطوف ( ما كان الخيار لنقص أحد العوضين ) .
فحيث جاء في التذكرة بعبارة توجب تقابل الخيار للعيب ، كان ولا بدّ وأن تكون عبارة القواعد بحيث يكون « العيب » من افراد « الخيار » لأنه لم يأت في عبارة القواعد تقيد « من غير نقص » في المعطوف عليه ، هذا حاصل ما يقال في توجيه كلام جامع المقاصد .