من قوله : وانما يخرج عن الأصل بأمرين .
أحدهما ثبوت الخيار لهما ، أو لأحدهما من غير نقص في أحد العوضين بل للتروى خاصة .
والثاني ظهور عيب في أحد العوضين ، انتهى .
وحاصل التوجيه على هذا
شرح
المقاصد ، وانما ايّد صحة نظر جامع المقاصد بكلام التذكرة ، حيث إن في كلام التذكرة لا عطف للخاص على العام قطعا ، ولمكان زيادة قيد « من غير نقص » فبهذه القرينة يمكن تصحيح كلام المحقق الثاني ان عبارة القواعد من عطف الخاص على العام ، ولو كان ذلك العطف بمعونة تقدير شيء « السبب » كما عرفت .
وكيف كان فيوجه كلام المحقق بما في التذكرة ( من قوله : وانما يخرج عن الأصل ) اصالة اللزوم ( بأمرين ) .
( أحدهما ثبوت الخيار لهما ، أو لأحدهما من غير نقص في أحد العوضين ) يكون جعل الخيار شرعا كخيار المجلس ، أو بجعلهما كخيار الشرط ( بل للتروى ) في المعاملة ( خاصة ) حتى إذا بدا له رأى في ابطال المعاملة تمكن من ابطالها .
( والثاني ظهور عيب في أحد العوضين ) فالخيار لأجل النقص ( انتهى ) كلام التذكرة .
( وحاصل التوجيه ) لكلام جامع المقاصد في قوله انه من عطف الخاص على العام ( على هذا ) الّذي ذكرناه من أن قول التذكرة يساعد توجيه