بنقل الاجماع عن السيد عميد الدين .
وظاهر المبنى المتقدم عن الايضاح أيضا عدم الخلاف في عدم اعتبار الرضا من الطرفين وانما الخلاف في ان البقاء اختيارا مفارقة اختيارية أم لا ، بل ظاهر القواعد أيضا ان سقوط خيار المكره متفرع على سقوط خيار الماكث من غير إشارة إلى وجود خلاف في هذا التفريع .
وهو الّذي ينبغي ، لان الغاية ان حصلت سقط الخياران ، والا بقيا ،
شرح
( بنقل الاجماع عن السيد عميد الدين ) وان كان في الاجماع نظر لان المحكى عن الغنية الاجماع بثبوت الخيار لهما في هذه الصورة .
( و ) يؤيده أيضا ان ( ظاهر المبنى المتقدم عن الايضاح أيضا عدم الخلاف في عدم اعتبار الرضا من الطرفين ) بل يكفى رضا أحدهما ( وانما الخلاف في ان البقاء اختيارا ) من الماكث ( مفارقة اختيارية ) لتجدد الأكوان إلى آخر كلامه ره ( أم لا ) تكون مفارقة اختيارية ( بل ) يؤيده ( ظاهر القواعد أيضا ) حيث إنه ذهب إلى ( ان سقوط خيار المكره ) المفارق للمجلس ( متفرع على سقوط خيار الماكث ) في المجلس - اختيارا فلم يعتبر رضاهما ، بل اعتبر رضا أحدهما ( من غير إشارة ) من القواعد ( إلى وجود خلاف في هذا التفريع ) اى فرع ما لو أكره أحدهما على المفارقة ، ورضا الماكث ، حيث يسقط خيارهما - على ما ذكره القواعد -
( و ) ما ذكره القواعد ( هو الّذي ينبغي ) حسب القواعد ( لان الغاية ) اى الافتراق ( ان حصلت سقط الخياران ، والا ) تحصل الغاية ( بقيا ) فإذا حصل الافتراق برضا أحدهما سقط الخياران ولم يحتج إلى رضا