ودعوى انصرافه إلى صورة شعور الآخر وتركه المصاحبة اختيارا ممنوعة .
وظاهر الصحيحة وان كان أخص ، الا ان ظهور الرواية في عدم مدخلية شيء آخر زائدا على مفارقة أحدهما صاحبه مؤيد بالتزام مقتضاه في غير واحد من المقامات
شرح
( و ) ان قلت : الظاهر أن طرف الإمام عليه السلام شعر بمشى الامام ، وحيث لم يفسخ كان رضا منه ، فلا تدل الرواية على خلاف الصحيحة .
قلت : ( دعوى انصرافه ) اى ما تضمنته الرواية ( إلى صورة شعور ) الطرف ( الآخر ) بمشى الإمام عليه السلام ( وتركه المصاحبة اختيارا ) فيكون رضا منه أيضا ( ممنوعة ) إذ من اين فهمنا ان الطرف الآخر شعر بقيام الامام ومشيه .
( و ) ان قلت : نسلم ظهور الرواية في كفاية رضا طرف واحد ، الا ان الصحيحة أخص من الرواية فان رضا أحدهما عام يشمل رضا الآخر وعدمه .
قلت : ( ظاهر الصحيحة وان كان أخص ، الا ان ظهور الرواية في عدم مدخلية شيء آخر زائدا على مفارقة أحدهما صاحبه مؤيد بالتزام مقتضاه ) وهو عدم مدخلية شيء آخر ( في غير واحد من المقامات ) ف « مؤيد » خبر « ان ظهور » .
والحاصل : ان التأييد يوجب تقدم الرواية على الصحيحة وان كانت