أولى من تخصيصها ببعض الصور .
ولعل نظر الشيخ والقاضي إلى أن الافتراق المستند إلى اختيارهما جعل غاية لسقوط خيار كل منهما .
فالمستند إلى اختيار أحدهما مسقط لخياره خاصة وهو
شرح
كلامه سقوط خيار المكره أيضا ( أولى من تخصيصها ) اى عبارة الخلاف ( ببعض الصور ) اى صورة عدم تصرف الآخر الّذي هو المكره .
وقوله « وحملها » تتمة قوله « مع » اى ان كلام الخلاف القائل بأنه يسقط خيار المتمكن له صورتان .
صورة تصرف المكره ، وصورة عدم تصرف المكره ، فإذا كان مراد الخلاف سقوط خيار المختار فقط ، لزم اخراج صورة تصرف المكره من عبارته واخراج هذه الصورة من عبارته ليس بأولى ، من ادخال هذه الصورة في عبارته .
والقول بان الشيخ ساكت عن خيار المكره سقوطا وثبوتا فلا يكون الشيخ مخالفا لسقوط خيار المكره .
( ولعل نظر الشيخ والقاضي ) إذا قلنا بأنهما يريان سقوط خيار المختار فقط ، دون خيار المكره ( إلى أن الافتراق المستند إلى اختيارهما جعل ) في النص ( غاية لسقوط خيار كل منهما ) فافتراق كل مسقط لخياره
( فالمستند إلى اختيار أحدهما ) فيما إذا كان الآخر مكرها ( مسقط لخياره خاصة ) لان معنى « حتى يفترقا » ان كل مفترق يسقط خياره لا خيار كليهما ( وهو ) اى نظر الشيخ والقاضي من كون النص من باب