تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
أولى من تخصيصها ببعض الصور . ولعل نظر الشيخ والقاضي إلى أن الافتراق المستند إلى اختيارهما جعل غاية لسقوط خيار كل منهما . فالمستند إلى اختيار أحدهما مسقط لخياره خاصة وهو
شرح
كلامه سقوط خيار المكره أيضا ( أولى من تخصيصها ) اى عبارة الخلاف ( ببعض الصور ) اى صورة عدم تصرف الآخر الّذي هو المكره . وقوله « وحملها » تتمة قوله « مع » اى ان كلام الخلاف القائل بأنه يسقط خيار المتمكن له صورتان . صورة تصرف المكره ، وصورة عدم تصرف المكره ، فإذا كان مراد الخلاف سقوط خيار المختار فقط ، لزم اخراج صورة تصرف المكره من عبارته واخراج هذه الصورة من عبارته ليس بأولى ، من ادخال هذه الصورة في عبارته . والقول بان الشيخ ساكت عن خيار المكره سقوطا وثبوتا فلا يكون الشيخ مخالفا لسقوط خيار المكره . ( ولعل نظر الشيخ والقاضي ) إذا قلنا بأنهما يريان سقوط خيار المختار فقط ، دون خيار المكره ( إلى أن الافتراق المستند إلى اختيارهما جعل ) في النص ( غاية لسقوط خيار كل منهما ) فافتراق كل مسقط لخياره ( فالمستند إلى اختيار أحدهما ) فيما إذا كان الآخر مكرها ( مسقط لخياره خاصة ) لان معنى « حتى يفترقا » ان كل مفترق يسقط خياره لا خيار كليهما ( وهو ) اى نظر الشيخ والقاضي من كون النص من باب
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 218 | السيد محمد الحسيني الشيرازي