مع أن شمول عبارته لبعض الصور التي لا يختص بطلان الخيار فيها بالمتمكن ، مما لا بد منه ، كما لا يخفى على المتأمل .
وحملها على ما ذكرنا من إرادة المتمكن ، لا بشرط إرادة خصوصه فقط
شرح
الآخر أيضا لأجل التلازم بين الخيارين فلا يمكن ان يقال إن الشيخ يرى ثبوت خيار الآخر .
ويؤيد ان الشيخ ليس بصدد خيار الآخر ، ان كلامه يشمل ما يسقط فيه خيار الآخر أيضا .
وإلى هذا شار بقوله : ( مع أن شمول عبارته لبعض الصور التي لا يختص بطلان الخيار فيها ) في تلك الصورة ( بالمتمكن ) بل يسقط خيارهما ( مما لا بد منه ) خبر « شمول » ( كما لا يخفى على المتأمل ) فإنه إذا كان أحدهما متمكنا من جهة عدم الاكراه ، وكان الآخر غير متمكن من جهة الاكراه ، ولكن كان غير المتمكن متصرفا في المبيع ، إذ التصرف مسقط للخيار فسقوط خيار أحدهما للاكراه ، والآخر للتصرف .
وعليه فإذا كانت عبارة الخلاف تشمل ما إذا سقط خيار الآخر لأجل التصرف مثلا ، لا بد وان نقول : ان عبارته في صدد بيان سقوط خيار المكره ، وليس في صدد ذكر خيار غير المكره ثبوتا أو سقوطا ، فلا مانع من أن يريد سقوط خيار المكره أيضا .
( وحملها ) اى عبارة الخلاف ( على ما ذكرنا ) وبيّن « ما » بقوله :
( من إرادة ) الخلاف سقوط خيار ( المتمكن ، لا بشرط إرادة خصوصه فقط ) اى ان الخلاف لم يقصد ان خصوص خيار المتمكن ساقط ، بل يشمل