فان تحققت سقطا ، والا ثبتا .
ويدل عليه ما تقدم من صحيحة الفضيل المصرحة بإناطة سقوط الخيار بالرضا منهما المنفى بانتفاء رضا أحدهما .
ولكن يمكن التفصي عن الأصل بصدق تفرقهما ، وتبادر تقيده بكونه عن رضا كليهما ممنوع ، بل المتيقن اعتبار رضا أحدهما .
شرح
( فان تحققت ) الغاية ( سقطا ، والا ) تتحقق - كما في ما نحن فيه إذ المفارق للمجلس افترق عن اكراه - ( ثبتا ) فلكل من المكره والثابت في المجلس خياره .
( ويدل عليه ) اى على ما ذكرناه من لزوم كون التفرق عن رضا منهما ( ما تقدم من صحيحة الفضيل المصرحة بإناطة سقوط الخيار بالرضا منهما ) حيث قال عليه السلام : فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ( المنفى ) سقوط الخيار ( بانتفاء رضا أحدهما ) وهو من اكره على الخروج هذا كله وجه عدم سقوط خيارهما .
( ولكن يمكن التفصي ) والتخلص ( عن الأصل ) اصالة بقاء الخيار ( بصدق تفرقهما ) لغة وان لم يكن المفارق للمجلس مختارا ( و ) ما تقدم من ( تبادر تقيده ) اى التفرق ( بكونه عن رضا كليهما ممنوع ) لأنه لا اشكال في سقوط خيارهما إذا تفرق أحدهما عن مجلس البيع ، مع أن التفرق لم يكن عن رضا منهما ، وفي المقام كذلك ( بل المتيقن اعتبار رضا أحدهما ) فإذا حصل سقط الخياران .