تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
ثبوت الخيارين للأصل ، وما تقدم من تبادر تفرقهما عن رضا منهما ، فان التفرق وان لم يعتبر كونه اختياريا من الطرفين ، ولا من أحدهما الا ان المتبادر رضاهما بالبيع حين التفرق ، فرضا أحدهما في المقام وهو الماكث لا دليل على كفايته في سقوط خيارهما ، ولا في سقوط خيار خصوص الراضي . إذ الغاية غاية للخيارين .
شرح
أو التخاير ( ثبوت الخيارين ) لمن ذهب عن المجلس ولمن بقي فيه ( للأصل ) فان الأصل بقاء خيارهما ( و ) ل‍ ( ما تقدم من تبادر تفرقهما عن رضا منهما ) فان قوله « حتى يفترقا » ظاهر في كون تفرقهما عن رضا - بحكم التبادر - ( فان التفرق وان لم يعتبر كونه اختياريا من الطرفين ، ولا من أحدهما ) وذلك ، لحصول التفرق لغة ولو كان باكراه ( الا ان المتبادر رضاهما بالبيع حين التفرق ) فالتفرق حصل ، لكن التفرق عن رضا لم يحصل ، والحال ان المتبادر التفرق عن رضا ( فرضا أحدهما في المقام ) مقام ما إذا اكره أحدهما على التفرق ( وهو الماكث ) لفرض انه كان قادرا على التخاير ، وعلى المصاحبة ( لا دليل على كفايته في سقوط خيارهما ولا في سقوط خيار خصوص الراضي ) الّذي هو الماكث . ( إذ الغاية ) في قوله عليه السلام « حتى يفترقا » ( غاية للخيارين ) فان معنى الحديث « ان كلا البيعين بالخيار » ولا يسقط خيار اىّ منهما « حتى يفترقا » فإذا لم يحصل تفرقهما عن اختيار ، لم يسقط خيار اىّ منهما .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 210 | السيد محمد الحسيني الشيرازي