فينتفى القول المحكى عن الخلاف والجواهر .
لكن العبارة المحكية عن الخلاف ، ظاهرة في هذا القول .
قال لو أكرها ، أو أحدهما على التفرق بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير ، فلم يفعلا ، بطل خيارهما أو خيار من تمكن من ذلك
شرح
وجه عدم الانفكاك ما عرفت سابقا من أن مفارقة أحدهما اختيارا يوجب سقوط خيارهما ، والمفروض ان الثاني فارق اختيارا ، وإذا سقط خيارهما ( فينتفى القول المحكى عن الخلاف والجواهر ) من أن افتراقهما المجعول غاية لخيارهما ، يتوقف على حصوله عن اختيارهما .
وانما ينفى هذا القول لان العلامة ذهب إلى أن الافتراق المجعول غاية للخيار يتحقق إذا حصل باختيار أحدهما فقط .
( لكن العبارة المحكية عن الخلاف ظاهرة في هذا القول ) اى غير قول العلامة ره .
فان العلامة يرى التلازم بين سقوط الخيارين والشيخ يرى عدم التلازم .
( قال ) في الخلاف : ( لو أكرها ، أو ) اكره ( أحدهما على التفرق بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير ) فلم يكن اكراه على ترك التخاير ( فلم يفعلا ) الفسخ ( بطل خيارهما ) فلا حق لهما في الفسخ ، وان كان اكراه في الافتراق ( أو خيار من تمكن من ذلك ) اى من الفسخ ، فلم يفسخ بان كان أحدهما مكرها على ترك المجلس وعلى ترك التخاير ، وكان الثاني مكرها على ترك المجلس ولكن لم يكره على ترك التخاير .