باختياره سقط خياره .
وهذا لا يصح الاستدلال عليه باختصاص الأدلة بالتفرق الاختياري ولا بان مقتضى : حديث الرفع ، جعل التفرق للمكره عليه كلا تفرق ، لأن المفروض ان التفرق الاضطراري أيضا سقط مع وقوعه في حال التمكن من التخاير .
شرح
( باختياره ) وان كان في ثانيهما مكرها ( سقط خياره ) لأنه لم يكره في ترك الخيار .
( وهذا ) الّذي ذكرناه انه فتوى الأصحاب - من اشتراطهم شرطين - ( لا يصح الاستدلال عليه باختصاص الأدلة ) اى أدلة سقوط الخيار ( بالتفرق الاختياري و ) كذا ( لا ) يصح الاستدلال عليه ( بان مقتضى حديث الرفع جعل التفرق للمكره عليه كلا تفرق ) .
وانما لا يصح الاستدلال عليه بهذين الأمرين ( لأن المفروض ان التفرق الاضطراري أيضا مسقط ) للخيار ( مع وقوعه ) اى وقوع التفرق ( في حال التمكن من التخاير ) .
والحاصل : انا نحتاج إلى دليل يقول : ان التفرق الاكراهى ، وان التفرق الاضطراري كليهما ، لا يوجبان سقوط الخيار ، واحد الدليلين السابقين اى اختصاص الأدلة بالتفرق الاختياري ، وحديث الرفع ، لا يتكفل بكلا الامرين معا التفرق الاكراهى ، والتفرق الاضطراري .
إذ : الدليل الأول يقول : التفرق الاختياري يسقط ، وهو في مقابل الاكراهى فقط - على ما قاله الأصحاب : بان الاكراهى لا يسقط -