تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
فالأولى الاستدلال عليه - مضافا إلى الشهرة المحققة الجابرة للاجماع المحكى ، وإلى أن المتبادر من التفرق ما كان عن رضا بالعقد سواء وقع اختيارا أو اضطرارا - بقوله عليه السلام في صحيحة الفضيل :
شرح
والدليل الثاني يقول : التفرق الاكراهى لا يسقط ، لأنه مقتضى : حديث الرفع عن المكره ، . وعلى كلا الدليلين فلا تعرض لحكم المضطر ، فتحقق انه ليس هناك دليل على أن المكره والمضطر في التفرق لا يسقط خيارهما . وبعبارة أخرى : الدليلان « باختصاص . . ولا بان . . » لا يمكن الاستناد إليهما في عدم سقوط خيار المكره ، لان المضطر الممنوع عن التخاير ساقط خياره أيضا ، مع أن الدليلين لا يشملانه . فاللازم التماس دليل يشمل كلا المكره والمضطر ، هذا ما يستفاد من عبارة المصنف . ولا يخفى ورود الاشكال عليه من جهات لم نذكرها ، لأنها خارجة عن مقصد الشرح . ( فالأولى الاستدلال عليه ) اى على أن التفرق عن اكراه لا يوجب سقوط الخيار ( - مضافا إلى الشهرة المحققة الجابرة للاجماع المحكىّ و ) الاجماع دليل ( إلى أن المتبادر من التفرق ) الّذي جعله النص موجبا لسقوط الخيار ( ما كان عن رضا بالعقد ، سواء وقع ) التفرق ( اختيارا أو اضطرارا ) فإنه يمكن ان يقع التفرق اضطرارا ولكن مع الرضا بالعقد فالأولى ان يستدل عليه ( بقوله عليه السلام في صحيحة الفضيل :