فالأولى الاستدلال عليه - مضافا إلى الشهرة المحققة الجابرة للاجماع المحكى ، وإلى أن المتبادر من التفرق ما كان عن رضا بالعقد سواء وقع اختيارا أو اضطرارا - بقوله عليه السلام في صحيحة الفضيل :
شرح
والدليل الثاني يقول : التفرق الاكراهى لا يسقط ، لأنه مقتضى :
حديث الرفع عن المكره ، .
وعلى كلا الدليلين فلا تعرض لحكم المضطر ، فتحقق انه ليس هناك دليل على أن المكره والمضطر في التفرق لا يسقط خيارهما .
وبعبارة أخرى : الدليلان « باختصاص . . ولا بان . . » لا يمكن الاستناد إليهما في عدم سقوط خيار المكره ، لان المضطر الممنوع عن التخاير ساقط خياره أيضا ، مع أن الدليلين لا يشملانه .
فاللازم التماس دليل يشمل كلا المكره والمضطر ، هذا ما يستفاد من عبارة المصنف .
ولا يخفى ورود الاشكال عليه من جهات لم نذكرها ، لأنها خارجة عن مقصد الشرح .
( فالأولى الاستدلال عليه ) اى على أن التفرق عن اكراه لا يوجب سقوط الخيار ( - مضافا إلى الشهرة المحققة الجابرة للاجماع المحكىّ و ) الاجماع دليل ( إلى أن المتبادر من التفرق ) الّذي جعله النص موجبا لسقوط الخيار ( ما كان عن رضا بالعقد ، سواء وقع ) التفرق ( اختيارا أو اضطرارا ) فإنه يمكن ان يقع التفرق اضطرارا ولكن مع الرضا بالعقد
فالأولى ان يستدل عليه ( بقوله عليه السلام في صحيحة الفضيل :