رضاهما بالعقد واعراضهما عن الفسخ .
وعلى كل تقدير فيدل على أن المتفرقين ولو اضطرارا ، إذا كانا متمكنين من الفسخ ولم يفسخا كشف ذلك نوعا عن رضاهما بالعقد ، فسقط خيارهما .
فهذا هو الّذي استفاده الشيخ قدس سره كما صرح به في عبارة المبسوط المتقدمة .
شرح
رضاهما بالعقد ) .
وقوله : نوعا ، لأنه لا يشترط العلم بالرضا في كل مورد مورد .
( و ) ذلك لان التفرق يكشف عن ( اعراضهما عن الفسخ ) إذ لو لم يرضيا بالعقد ، ولم يعرضا من الفسخ ، لفسخا .
( وعلى كل تقدير ) اى تقدير « دل » وتقدير « أو يقال » ( فيدل ) الصحيح ( على أن المتفرقين ) - بصيغة التثنية - ( ولو ) كان تفرقهما ( اضطرارا ، إذا كانا متمكنين من الفسخ ) بخلاف ما لو كمّم أفواههما ( ولم يفسخا ) العقد قبل التفرق ( كشف ذلك ) كشفا ( نوعا عن رضاهما بالعقد )
( ف ) حيث رضيا ( سقط خيارهما ) لحصول التفرق والرضا .
( فهذا هو الّذي استفاده الشيخ قدس سره كما صرح به في عبارة المبسوط المتقدمة ) هذا كله بالنسبة إلى الانسان الّذي افترق عن اكراه أو اضطرار ، ومنع من التخاير اما الانسان الثاني الباقي في المجلس هل له خيار أم لا ؟ فالكلام فيه في المسألة التالية .