يظهر انه لا وجه للاستدلال بحديث : رفع الحكم عن المكره ، للاعتراف بدخول المكره والمضطر إذا تمكنا من التخاير .
والحاصل ان فتوى الأصحاب : هي ان التفرق عن اكراه عليه وعلى ترك التخاير غير مسقط للخيار .
وانه لو حصل أحدهما
شرح
لم يأخذ بالفسخ ( يظهر انه لا وجه للاستدلال ) على بقاء الخيار لو أكره على الافتراق ( بحديث : رفع الحكم عن المكره ) .
وانما لا يصح الاستدلال ( للاعتراف ) في كلام الشيخ ، والمحقق الثاني ( بدخول المكره والمضطر إذا تمكنا من التخاير ) في عموم « الافتراق » ولا مخرج لهما عن عموم « حتى يفترقا » فان حديث الرفع لا يشمل المقام إذ هو فيما كان افتراق اكراهى أو اضطراري ، ولم يتمكنا من التخاير هذا ما فهمته عن عبارة المصنف ره .
( والحاصل ) في بيان ان الاكراه على الافتراق وحدة بدون سلب الاختيار عن التخاير لا ينفع في سقوط الخيار ( ان فتوى الأصحاب : هي ان التفرق ) انما لا يسقط الخيار بشرطين .
الأول : إذا كان ( عن اكراه عليه ) اى على التفرق .
( و ) الثاني : إذا كان عن اكراه ( على ترك التخاير ) مثل ما إذا كمّم فاه ، وجذبه ، فإنه حينئذ ( غير مسقط للخيار ) لأنه اكراه تام فيشمله حديث : الرفع .
( و ) اما ( انه لو حصل أحدهما ) اى التفرق ، أو ترك التخاير