تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
يظهر انه لا وجه للاستدلال بحديث : رفع الحكم عن المكره ، للاعتراف بدخول المكره والمضطر إذا تمكنا من التخاير . والحاصل ان فتوى الأصحاب : هي ان التفرق عن اكراه عليه وعلى ترك التخاير غير مسقط للخيار . وانه لو حصل أحدهما
شرح
لم يأخذ بالفسخ ( يظهر انه لا وجه للاستدلال ) على بقاء الخيار لو أكره على الافتراق ( بحديث : رفع الحكم عن المكره ) . وانما لا يصح الاستدلال ( للاعتراف ) في كلام الشيخ ، والمحقق الثاني ( بدخول المكره والمضطر إذا تمكنا من التخاير ) في عموم « الافتراق » ولا مخرج لهما عن عموم « حتى يفترقا » فان حديث الرفع لا يشمل المقام إذ هو فيما كان افتراق اكراهى أو اضطراري ، ولم يتمكنا من التخاير هذا ما فهمته عن عبارة المصنف ره . ( والحاصل ) في بيان ان الاكراه على الافتراق وحدة بدون سلب الاختيار عن التخاير لا ينفع في سقوط الخيار ( ان فتوى الأصحاب : هي ان التفرق ) انما لا يسقط الخيار بشرطين . الأول : إذا كان ( عن اكراه عليه ) اى على التفرق . ( و ) الثاني : إذا كان عن اكراه ( على ترك التخاير ) مثل ما إذا كمّم فاه ، وجذبه ، فإنه حينئذ ( غير مسقط للخيار ) لأنه اكراه تام فيشمله حديث : الرفع . ( و ) اما ( انه لو حصل أحدهما ) اى التفرق ، أو ترك التخاير