مستدلين عليه بحصول التفرق المسقط للخيار .
قال في المبسوط في تعليل الحكم المذكور لأنه إذا كان متمكنا من الامضاء والفسخ ، فلم يفعل حتى وقع التفرق كان ذلك دليلا على الرضا والامضاء ، انتهى .
وفي جامع المقاصد تعليل الحكم المذكور بقوله لتحقق الافتراق مع التمكن من الاختيار ، انتهى .
ومنه
شرح
ما أشبه مما يمنع عن التكلم ( مستدلين عليه ) اى على أنه مسقط للخيار ( بحصول التفرق المسقط للخيار ) فإذا كان التفرق الاضطراري مسقطا كان التفرق الاكراهى مسقطا أيضا .
( قال ) الشيخ ( في المبسوط ) في وجه سقوط الخيار بالتفرق الاضطراري ( في تعليل الحكم المذكور ) في سقوط الخيار ( لأنه إذا كان متمكنا من الامضاء والفسخ ، فلم يفعل ) أحدهما ( حتى وقع التفرق ) ولو كان تفرقا عن اضطرار ( كان ذلك دليلا على الرضا ) بالعقد ( والامضاء ) له ( انتهى ) .
( وفي جامع المقاصد تعليل الحكم المذكور ) السقوط بالتفرق الاضطراري ( بقوله لتحقق الافتراق مع التمكن من الاختيار ، انتهى ) .
ولا يخفى ان كلامه أقرب من كلام الشيخ إذ : ربما لا يدل عدم الاختيار على الرضا ، للغفلة ، أو الجهل ، أو ما أشبه ، الا ان يريد الرضا النوعي .
( ومنه ) اى من أنه إذا لم يمنع عن الكلام فليس بمضطر ، بل مختار