تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
لا في مقابل المكره الفاعل بالاختيار لدفع الضرر المتوعد على تركه فان التبادر ممنوع ، فإذا دخل الاختياري المكره عليه دخل الاضطراري لعدم القول بالفصل ، مع أن المعروف بين الأصحاب ان الافتراق - ولو اضطرارا - مسقط للخيار ، إذا كان الشخص متمكنا من الفسخ والامضاء
شرح
فإذا قيل : فعل فلان ، لم يتبادر منه هذا العمل الالجائى ، بل يصح السلب ، فيقال : انه لم يفعله ، وإذا سمى انه فعله فهو بالمجاز ولذا إذا اسقط شخص انسانا من السطح لا يصح ان نقول إنه اسقط نفسه ، وإذا اخذ جابر يد زيد وضرب بها عمروا ، لا يصح ان يقال : ضرب زيد عمروا ( لا ) الاختياري ( في مقابل المكره الفاعل بالاختيار ) . وانما فعل ( لدفع الضرر المتوعد على تركه ) فإنه إذا قال شخص لزيد : اضرب عمروا ، والا قتلتك فضربه صح ان يقال : ان زيد اضرب عمروا ( فان التبادر ) للاختيارى في قبال الاكراهى ( ممنوع ) بل « فعل » يشمل كليهما ( فإذا دخل ) في عموم « افترقا » في الحديث ( الاختياري المكره عليه ) بان أوجب الافتراق الاكراهى سقوط الخيار ( دخل الاضطراري ) أيضا ، وأوجب الافتراق الاضطراري سقوط الخيار ( لعدم القول بالفصل ) بين الاكراهى والاضطراري ( مع ) ان هناك وجها آخر يدل على أن الافتراق الاكراهى لا يوجب سقوط الخيار . ف‍ ( ان المعروف بين الأصحاب ان الافتراق - ولو اضطرارا - مسقط للخيار ، إذا كان الشخص متمكنا من الفسخ والامضاء ) بان لم يؤخذ فمه حتى لا يتمكن ان يتكلم ، أو لم يكن الافتراق في حال نوم ، أو سكر أو
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 189 | السيد محمد الحسيني الشيرازي