فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما دل على أن الشرط في السقوط الافتراق والرضا منهما .
ولا ريب ان الرضا المعتبر ليس الا المتصل بالتفرق بحيث يكون التفرق عنه ، إذ لا يعتبر الرضا في زمان آخر اجماعا .
أو يقال إن قوله بعد الرضا ، إشارة إلى إناطة السقوط بالرضا بالعقد المستكشف عنه عن افتراقهما ، فيكون الافتراق مسقطا لكونه كاشفا نوعا عن
شرح
فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ) .
وجه الاستدلال ان الحديث ( دل على أن الشرط في السقوط ) للخيار أمران معا ( الافتراق والرضا منهما ) معا .
( و ) الرضا المأخوذ في النص يراد به الرضا قبل التفرق .
إذ ( لا ريب ان الرضا المعتبر ليس الا المتصل بالتفرق ) قبل التفرق ( بحيث يكون التفرق عنه ) فلا يشمل ما إذا رضى بعد التفرق ( إذ لا يعتبر الرضا في زمان آخر اجماعا ) بل وهو ظاهر صحيحة الفضيل .
وعلى هذا فالمسقط للخيار أمران معا ، هما التفرق والرضا .
( أو يقال ) عطف على « دل » . ان التفرق الكاشف عن الرضا مسقط للخيار ، فالمسقط امر واحد لا أمران معا .
ف ( ان قوله ) عليه السلام ( بعد الرضا ، إشارة إلى إناطة السقوط ) للخيار ( بالرضا بالعقد المستكشف عنه ) اى عن ذلك الرضا ( عن افتراقهما ) فافتراقهما الكاشف عن الرضا سبب سقوط الخيار ( فيكون الافتراق مسقطا لكونه كاشفا نوعا عن