تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وقد تقدم في مسألة اشتراط الاختيار في المتبايعين ما يظهر منه عموم : الرفع ، للحكم الوضعي المحمول على المكلف فلا يختص برفع التكليف هذا . ولكن يمكن منع التبادر ، فان المتبادر هو الاختياري في مقابل الاضطراري الّذي لا يعدّ فعلا حقيقيا قائما بنفس الفاعل ، بل يكون صورة فعل قائمة بجسم المضطر ،
شرح
( و ) ان قلت : هل حديث الرفع يشمل الحكم الوضعي . قلت : ( قد تقدم في مسألة اشتراط الاختيار في المتبايعين ما يظهر منه عموم ) دليل ( الرفع للحكم الوضعي المحمول على المكلف ) وان لم يكن فعلا له كالجزئية لواجب ونحوها ، فإنه ربما يفصل بين الحكم الوضعي الّذي هو فعل للمكلف مثل جزئية السورة فإنها فعل للمكلف ، فيقال : انها ساقطة في حالة الاكراه ، وبين الحكم الوضعي الّذي ليس فعلا للمكلف مثل سقوط الخيار الّذي ليس فعلا للمكلف فيقال : انه غير ساقط في حالة الاكراه والمصنف يريد بيان اطلاق الرفع لجميع الأحكام الوضعية المحمولة على المكلف ، سواء كانت فعلا له ، أم لا ( فلا يختص ) دليل الرفع ( برفع التكليف ) فقط ( هذا ) تمام الكلام في توجيه فتوى المشهور . ( ولكن يمكن منع التبادر ) اى تبادر الاختيار في قبال الاكراه ( فان المتبادر هو الاختياري في مقابل الاضطراري ) كما إذا سدّ فمه وجذبه ( الّذي لا يعدّ فعلا حقيقيا قائما بنفس الفاعل ، بل يكون صورة فعل قائمة بجسم المضطر ) .