مسئلة المعروف انه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه إذا منع من التخاير أيضا ،
سواء بلغ حد سلب الاختيار أم لا ، لأصالة بقاء الخيار بعد تبادر الاختيار من الفعل المسند إلى الفاعل المختار مضافا إلى حديث : رفع ما استكرهوا عليه .
شرح
( مسألة المعروف ) بين الأصحاب ( انه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه ) لأحدهما أو لكليهما ، كما إذا حبس أحدهما بالقوة وحرك الثاني بالقوة ( إذا منع من التخاير ) والاختيار ( أيضا ) إذ : لو لم يمنع من الاختيار لم يكن اكراها على عدم الخيار ، لامكان الفسخ لأحدهما قبل الافتراق
ومنه يعلم أنه لو كان الوقت بحيث لا يسمح بالاختيار كما لو جذبه دفعة واحدة ، كان في حكم المنع من الاختيار ( سواء بلغ حد سلب الاختيار ) بان كان الجاء ، كما إذا سدّ فمه وجذبه ( أم لا ) كما إذا قال له : ان تكلمت ضربت عنقك .
وانما كان المعروف بقاء الخيار ( لأصالة بقاء الخيار بعد ) الشك فيه وذلك ، ل ( تبادر الاختيار من الفعل المسند إلى الفاعل المختار ) .
فقوله عليه السلام : ما لم يفترقا : ظاهر في اختيارهما في الافتراق ( مضافا إلى حديث : رفع ما استكرهوا عليه ) فان سقوط الخيار تابع للافتراق ، فإذا حصل بالاكراه لم يترتب عليه اثره الّذي هو سقوط الخيار .