ثم قال : دليلنا انه لا مانع من هذا الشرط .
والأصل جوازه .
وعموم الاخبار في جواز الشرط يشمل هذا الموضع انتهى .
ونحوه المحكى عن جواهر القاضي
وقال في المختلف على ما حكى عنه بعد ذلك : وعندي في ذلك نظر فان الشرط انما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد .
نعم لو شرطا قبل العقد ، وتبايعا على ذلك الشرط ، صحّ ما شرطاه انتهى .
شرح
( ثم قال ) الشيخ ( دليلنا انه لا مانع من ) تأثير ( هذا الشرط ) المقدم على العقد .
( والأصل ) اى مقتضى القاعدة ( جوازه ) اى نفوذه .
( و ) ذلك لان ( عموم الاخبار في جواز الشرط يشمل هذا الموضع ) الّذي يكون الشرط فيه مقدما على العقد ( انتهى ) كلام الشيخ .
( ونحوه المحكى عن جواهر القاضي ) .
( وقال في المختلف على ما حكى عنه بعد ذلك ) الكلام المحكى عن الشيخ ( وعندي في ذلك ) اى في تأثير الشرط المتقدم ( نظر ) .
( ف ) وجه النظر ( ان الشرط انما يعتبر حكمه ) ويكون واجب الوفاء ( لو وقع في متن العقد ) لا ما إذا كان الشرط خارجا قبلا أو بعدا .
( نعم لو شرطا قبل العقد ، وتبايعا على ذلك الشرط ، صحّ ما شرطاه ) لأنه شرط في ضمن العقد أيضا ( انتهى ) كلام العلامة .