من عدم حصول الشرط .
ومن أن المقصود منه ابقاء العقد ، فلا يحصل التخلف الا إذا فسخ .
والأولى بناء على القول بعدم تأثير الفسخ هو عدم الخيار لعدم تخلف الشرط .
وعلى القول بتأثيره ثبوت الخيار
شرح
الاشتراط .
واما ان يفرض خيار الاشتراط فقط ، لأنه شرط عليه عدم خيار المجلس ، أو انه سقط خيار مجلسه بسبب من الأسباب .
وكيف كان فلا يستشكل بأنه لا مورد لقوله « وهل » حيث إن للشارط خيار المجلس .
( من عدم حصول الشرط ) فله خيار تخلف الشرط .
( ومن أن المقصود منه ) اى من شرط اسقاط الخيار ( ابقاء العقد ، فلا يحصل التخلف ) من هذا الشرط بعد بقاء العقد ( الا إذا فسخ ) ولم يحصل الفسخ فرضا .
( والأولى ) التفصيل بين المباني ، ف ( بناء على القول بعدم تأثير الفسخ ) كما اختاره المصنف بقوله « والأقوى عدم التأثير » ( هو عدم الخيار لعدم تخلف الشرط ) لما عرفت من أن المقصود من « شرط ان لا يفسخ » ابقاء العقد ، وقد بقي العقد غير متزلزل .
( وعلى القول بتأثيره ) اى انه يتمكن من الفسخ ، وانما يكون فاعلا للحرام إذا فسخ ( ثبوت الخيار ) للشارط بمجرد عدم اسقاط المشروط عليه