قبل العقد ، قبل تمامه ، وهذا هو المناسب للاستدلال له بعدم المانع من هذا الاشتراط .
ويؤيده أيضا ، بل بعينه ان بعض أصحاب الشافعي انما يخالف في صحة هذا الاشتراط في متن العقد .
و
شرح
الشرط ( قبل العقد ، قبل تمامه ) اى يشترط في أثناء العقد قبل ان يتم العقد لا انه أراد اجراء صيغة العقد ( وهذا ) اى ارادته كون الشرط في أثناء العقد ( هو المناسب للاستدلال له بعدم المانع من هذا الاشتراط )
وذلك لأنه ان كان قبل اجراء العقد كان هناك مانع عن لزوم هذا الاشتراط والمانع انه ليس في ضمن بيع أو نحوه وقد تقدم ان الشرط انما يلزم إذا كان في ضمن بيع أو نحوه - كما عن القاموس - .
( ويؤيده ) اى يؤيد ان الشيخ أراد من « قبل العقد » قبل تمام العقد ( أيضا ، بل يعينه ان بعض أصحاب الشافعي انما يخالف في صحة هذا الاشتراط في متن العقد ) .
وقد عرفت ان الشيخ ذكر كلامه مقابل كلام الشافعي ، فإذا كان الشافعي يخالف في الاشتراط في متن العقد ، فالشيخ يقول : ان الاشتراط في متن العقد كاف « فليس كلام الشيخ في الشرط قبل اجراء صيغة العقد » .
( و ) يدل على أن بعض الشافعية خلافهم في الشرط في متن العقد وانهم يرون ان مثل هذا الشرط ليس بملزم ، وانما يلزم ان يكون الشرط