تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
قد صرح في التذكرة ، بذكر خلاف بعض الشافعية في اشتراط عدم الخيار في متن العقد . واستدل عنهم بان الخيار بعد تمام العقد فلا يصح اسقاطه قبل تمامه . والحاصل : ان ملاحظة عنوان المسألة في الخلاف والتذكرة ، واستدلال الشيخ على الجواز ، وبعض الشافعية على المنع ، يكاد يوجب القطع بعدم إرادة الشيخ صورة ترك الشرط في متن العقد .
شرح
بعد العقد ، ما ( قد صرح ) العلامة ( في التذكرة ، بذكر خلاف بعض الشافعية في اشتراط ) هم ( عدم الخيار في متن العقد ) قالوا فإذا كان في متن العقد لم يكن مؤثرا . ( واستدلال ) العلامة ( عنهم بان الخيار ) يحدث ( بعد تمام العقد ) لأن العقد سبب الخيار ( فلا يصح اسقاطه قبل تمامه ) اى قبل تمام العقد فإنه اسقاط لما لم يوجد ، وذلك محال . ( والحاصل ) ان الشيخ لا يريد بيان ان الشرط قبل العقد كاف ، بل يريد بيان ان الشرط في أثناء العقد كاف . ف‍ ( ان ملاحظة عنوان المسألة في الخلاف والتذكرة ، و ) ملاحظة ( استدلال الشيخ على الجواز ) بأنه لا مانع من هذا الشرط ( وبعض الشافعية على المنع ) بأنه اسقاط ما لم يحدث ( يكاد يوجب القطع بعدم إرادة الشيخ ) صحة الشرط المتقدم على اجراء العقد ، وان ( صورة ترك الشرط في متن العقد ) وجعله قبل اجراء العقد كاف في لزومه .