أقول : التبايع على ذلك الشرط ان كان بالإشارة إليه في العقد بان يقول - مثلا - : بعت على ما ذكر ، فهو من المذكور في متن العقد .
وان كان بالقصد إليه والبناء عليه عند الانشاء فهذا هو ظاهر كلام الشيخ .
نعم يحتمل ان يريد الصورة الأولى وأراد بقوله :
شرح
( أقول ) يرد على قول العلامة « نعم » أحد اشكالين على سبيل منع الخلو .
لأنه ان أشير إلى الشرط في متن العقد فهو من الشرط في متن العقد وليس استثناء ، فلا وجه لاستثناء العلامة له .
وان لم يشر إلى الشرط في متن العقد ، فكلام العلامة هو كلام الشيخ فلا وجه لقول العلامة : وعندي في ذلك نظر .
فان ( التبايع ) والتباني ( على ذلك الشرط ان كان بالإشارة إليه في العقد ، بان ) يشترطا أولا ثم ( يقول - مثلا - : بعت على ما ذكر ) من الشرط ( فهو من ) الشرط ( المذكور في متن العقد ) ولا يكون استثناء كما استثناه العلامة بقوله « نعم لو شرطا » .
( وان كان ) التبايع على ذلك الشرط ( بالقصد إليه والبناء عليه عند الانشاء ) للعقد بدون الإشارة ( فهذا هو ظاهر كلام الشيخ ) ولا وجه لاشكال العلامة عليه ، لان الشيخ والعلامة كليهما يقولان كلاما واحدا .
( نعم يحتمل ان يريد ) الشيخ بكلامه في كفاية التباني على الشرط ( الصورة الأولى ) اى ما كان الشرط في متن العقد ( وأراد بقوله ) بجواز