لان المتبادر عرفا هو الالزام والالتزام المرتبط بمطلب آخر .
وقد تقدم عن القاموس : انه الالزام والتزام في البيع ونحوه .
وعن الشيخ والقاضي تأثير الشرط المتقدم .
قال في محكى الخلاف : لو شرطا قبل العقد ان لا يثبت بينهما خيار بعد العقد ، صح الشرط ولزم العقد بنفس الايجاب والقبول .
ثم نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي .
شرح
به بعض بل هذا هو الأقرب عندنا إذا اجريا العقد بناء عليه ، ولا نسلم التبادر الّذي ذكره المصنف بقوله : ( لان المتبادر عرفا هو الالزام والالتزام المرتبط بمطلب آخر ) والشرط السابق ليس بمرتبط - على رأى المصنف - فهو شرط ابتدائي ومثله لا يوجب شيئا .
( وقد تقدم عن القاموس : انه الالزام والتزام في البيع ونحوه ) من العقود والايقاعات اللازمة .
( و ) لكن ( عن الشيخ والقاضي تأثير الشرط المتقدم ) في وجوب الوفاء به .
( قال في محكى الخلاف : لو شرطا قبل العقد ان لا يثبت بينهما خيار ) المجلس ( بعد العقد ، صح الشرط ولزم العقد بنفس الايجاب والقبول ) بدون حاجة إلى تكرار الشرط مع الايجاب والقبول .
( ثم نقل ) الشيخ ( الخلاف ) في المسألة ( عن بعض أصحاب الشافعي ) وأنه قال : بان الشرط يلزم ان يكون في ضمن العقد حتى يؤثر ، اما إذا كان قبله فلا تأثير له .