لأنه قد يكون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد ، ويكون بقاء المشترط على سلطنة الفسخ مخالفا لمصلحة المشروط له .
وقد يموت ذو الخيار وينتقل إلى وارثه .
بقي الكلام في ان المشهور ان تأثير الشرط انما هو مع ذكره في متن العقد ، فلو ذكراه قبله لم يفد ، لعدم الدليل على وجوب الوفاء به .
وصدق الشرط على غير المذكور في العقد غير ثابت ،
شرح
الخيار .
وانما كان للشارط ( لأنه قد يكون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد ، و ) هذه الفائدة لم تحصل للشارط ، إذ ( يكون بقاء المشترط على سلطنة الفسخ مخالفا لمصلحة المشروط له ) فله ان يفسخ حتى لا يكون في حال تزلزل من جهة عدم حصول مصلحته .
( وقد يموت ذو الخيار ) المشترط عليه الفسخ ( وينتقل ) الخيار ( إلى وارثه ) والشارط لا يريد ابتلائه بالوارث ، إلى غير ذلك .
( بقي الكلام في ان المشهور ان تأثير الشرط انما هو مع ذكره في متن العقد ) ولو على نحو تقديم الظرف ، مثل ان يقول : على شرط كذا بعتك هذا الكتاب بدينار ( فلو ذكراه قبله ) بان لم يكن الشرط جزء من العقد ( لم يفد ) في الالزام والالتزام ( لعدم الدليل على وجوب الوفاء به ) فالأصل عدم وجوب الوفاء به .
( و ) ان قلت : يصدق الشرط عليه .
قلت : ( صدق الشرط على غير المذكور في العقد غير ثابت ) وان قال