ومقتضى ظاهره وجوب الاسقاط بعد العقد فلو أخل به وفسخ العقد ففي تأثير الفسخ الوجهان المتقدمان .
والأقوى عدم التأثير وهل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط المشترط الخيار بعد العقد وان لم يفسخ وجهان .
شرح
( ومقتضى ظاهره ) اى ظاهر الشرط ( وجوب الاسقاط بعد العقد ) لان الشرط يسبب التكليف لقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ، فليس من تأثير الشرط انه إذا لم يفعله المشروط عليه كان للشارط ان يفسخ فقط ، بل له ذلك بالإضافة إلى وجوب الوفاء بالشرط على المشروط عليه ( فلو أخل ) المشروط عليه ( به ) اى بالشرط ( وفسخ العقد ، ففي تأثير الفسخ الوجهان المتقدمان ) .
من أن له خيار الفسخ ففسخه صحيح وان كان آثما في عدم التزامه بشرطه .
ومن أن الشرط يقتضي الوضع ، فلا تأثير لفسخه ، بالإضافة إلى أنه فعل حراما .
( والأقوى ) عند المصنف ( عدم التأثير ) لقاعدة : ان الشرط يقتضي الوضع ( وهل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط المشترط الخيار ) « الخيار » مفعول « اسقاط » ( بعد العقد ) متعلق بالاسقاط ( وان لم يفسخ ) - فإنه إذا خالف وفسخ لم يبق للشارط موضع لتنفيذ شرطه - أم ليس للمشروط الفسخ بمجرد ذلك ( وجهان ) .
ولا يخفى انه اما ان يفرض للشارط خياران ، خيار المجلس وخيار