والاحتمال الأول أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال على وجوب ترتب آثار الشرط ، وهو عدم الفسخ في جميع الأحوال حتى بعد الفسخ فيستلزم ذلك كون الفسخ الواقع لغوا ، كما تقدم نظيره في الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد على كون فسخ أحدهما منفردا لغوا لا يرفع وجوب الوفاء .
الثالث : ان يشترط اسقاط الخيار
شرح
( والاحتمال الأول أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال على وجوب ترتب آثار الشرط ) شرط عدم الفسخ ( وهو ) اى ترتيب الآثار يكون ب ( عدم الفسخ في جميع الأحوال حتى بعد الفسخ ) اللفظي ، فإنه وان فسخ لفظا لكن اثر عدم الفسخ موجود ( فيستلزم ذلك ) اى ما ذكرناه من وجوب ترتب آثار الشرط ( كون الفسخ الواقع لغوا ) فوجوده كعدمه ، ويكون البيع باقيا على حاله ( كما تقدم نظيره في الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد ) في الآية المباركة ( على كون فسخ أحدهما منفردا لغوا ) .
إذ معنى وجوب الوفاء الوضع ، لا مجرد التكليف .
ففسخ أحدهما ( لا يرفع وجوب الوفاء ) .
والحاصل استفادة الوضع من التكليف .
( الثالث ) من الوجوه ( ان يشترط اسقاط الخيار ) بان يشترط كل واحد منهما على الآخر ان يسقط خياره بعد البيع ، وكذا إذا شرط أحدهما على الآخر ، فإنه يلزمه فقط دون من لم يشترط عليه ، وحينئذ يكون لأحدهما الخيار .