فمخالفة الشرط وهو الفسخ غير نافذة في حقه .
ويحتمل النفوذ لعموم دليل الخيار ، والالتزام بترك الفسخ لا يوجب فساد الفسخ على ما قاله بعضهم من أن بيع منذور التصدق حنث موجب للكفارة ، لا فاسد .
وحينئذ فلا فائدة في هذا غير الاثم على مخالفته إذ ما يترتب على مخالفة الشرط في غير هذا المقام من تسلط المشروط له على الفسخ ، لو خولف الشرط ، غير مرتب هنا .
شرح
الحكم التكليفي يستتبع الحكم الوضعي .
وعليه ( فمخالفة الشرط وهو الفسخ غير نافذة في حقه ) ويكون البيع ثابتا لازما .
( ويحتمل النفوذ ) اى نفوذ الفسخ وذلك ( لعموم دليل الخيار ) من قوله عليه السلام « البيعان بالخيار » ( والالتزام ) حسب الشرط ( بترك الفسخ ) وان كان واجبا تكليفا ، الا انه ( لا يوجب فساد الفسخ ) .
إذ لا وجه لفساد الفسخ بعد ان كان اختياره بيده وضعا ( على ما قاله بعضهم من أن بيع منذور التصدق حنث ) للنذر ، و ( موجب للكفارة لا فاسد ) ( وحينئذ ) اى حين إذ كان حنثا ( فلا فائدة في هذا ) النذر ( غير الاثم على مخالفته ) اى مخالفة النذر ( إذ ما يترتب على مخالفة الشرط في غير هذا المقام من تسلط المشروط له على الفسخ ، لو خولف الشرط غير مرتب هنا ) .