تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
فمخالفة الشرط وهو الفسخ غير نافذة في حقه . ويحتمل النفوذ لعموم دليل الخيار ، والالتزام بترك الفسخ لا يوجب فساد الفسخ على ما قاله بعضهم من أن بيع منذور التصدق حنث موجب للكفارة ، لا فاسد . وحينئذ فلا فائدة في هذا غير الاثم على مخالفته إذ ما يترتب على مخالفة الشرط في غير هذا المقام من تسلط المشروط له على الفسخ ، لو خولف الشرط ، غير مرتب هنا .
شرح
الحكم التكليفي يستتبع الحكم الوضعي . وعليه ( فمخالفة الشرط وهو الفسخ غير نافذة في حقه ) ويكون البيع ثابتا لازما . ( ويحتمل النفوذ ) اى نفوذ الفسخ وذلك ( لعموم دليل الخيار ) من قوله عليه السلام « البيعان بالخيار » ( والالتزام ) حسب الشرط ( بترك الفسخ ) وان كان واجبا تكليفا ، الا انه ( لا يوجب فساد الفسخ ) . إذ لا وجه لفساد الفسخ بعد ان كان اختياره بيده وضعا ( على ما قاله بعضهم من أن بيع منذور التصدق حنث ) للنذر ، و ( موجب للكفارة لا فاسد ) ( وحينئذ ) اى حين إذ كان حنثا ( فلا فائدة في هذا ) النذر ( غير الاثم على مخالفته ) اى مخالفة النذر ( إذ ما يترتب على مخالفة الشرط في غير هذا المقام من تسلط المشروط له على الفسخ ، لو خولف الشرط غير مرتب هنا ) .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 154 | السيد محمد الحسيني الشيرازي