عدم الثبوت ، لا الارتفاع .
الثاني : ان يشترط عدم الفسخ ، فيقول : بعت ، بشرط ان لا افسخ في المجلس فيرجع إلى التزام ترك حقه ، فلو خالف الشرط وفسخ فيحتمل قويّا عدم نفوذ الفسخ ، لان وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره عليه ، وعدم سلطنته على تركه .
كما لو باع منذور التصدق به على ما ذهب إليه غير واحد
شرح
عدم الثبوت ) من الأصل ( لا الارتفاع ) بعد وجوده .
نعم إذا شرط سقوط خيار المجلس بعد ساعة من البيع كان سقوطا حقيقة ، لأنه يكون بعد الثبوت .
( الثاني : ان يشترط عدم الفسخ ، فيقول : بعت ، بشرط ان لا افسخ في المجلس ) أو بشرط ان لا تفسخ أنت أو بشرط ان لا يفسخ أحد منّا ( فيرجع ) هذا الشرط ( إلى التزام ترك حقه ) لا انه لا خيار له ، بل لا ينفذ خياره ( فلو خالف الشرط وفسخ ، ف ) فيه احتمالان .
إذ ( يحتمل قويّا عدم نفوذ الفسخ ) أصلا ( لان وجوب الوفاء بالشرط ) بدليل : المؤمنون عند شروطهم ( مستلزم لوجوب اجباره عليه ) اى على الوفاء ( و ) لازم الاجبار ( عدم سلطنته على تركه ) اى على ترك الشرط .
ومعنى هذا الاحتمال ان « التكليف بعدم الفسخ » يتبع « الوضع » وان فسخه باطل ، فالعقد بحاله .
( كما لو باع منذور التصدق به على ما ذهب إليه غير واحد ) حيث قالوا ببطلان البيع ، فان وجوب الوفاء بالنذر يتبع بطلان البيع من باب ان