ويمكن ان يستأنس لدفع الاشكال من هذا الوجه الثالث ، ومن سابقه بصحيحة مالك بن عطية المتقدمة .
ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه .
أحدها : ان يشترط عدم الخيار ، وهذا هو مراد المشهور من اشتراط السقوط ، فيقول : بعت بشرط ان لا بثبت خيار المجلس كما مثل به في الخلاف والمبسوط والغنية والتذكرة ، لان المراد بالسقوط هنا
شرح
( ويمكن ان يستأنس لدفع الاشكال من هذا الوجه الثالث ، ومن سابقه ) الوجه الثاني ( بصحيحة مالك بن عطية المتقدمة ) .
وذلك لأنه لو كان في مثل شرط سقوط الخيار اشكال ، لم يكن وجه للصحيحة .
اما الاشكال الأول : فهو اشكال عقلي « بالدور » لا يمكن رفعه بالنقل لأنه لو فرض تعارض العقل والنقل كان اللازم تأويل النقل ، إذ لا يمكن طرح الدليل العقلي .
( ثم إن هذا الشرط ) شرط عدم الخيار في ضمن العقد ( يتصور على وجوه ) .
( أحدها : ان يشترط عدم الخيار ) أصلا ( وهذا هو مراد المشهور من اشتراط السقوط ) للخيار ( فيقول ) مثلا ( بعت بشرط ان لا يثبت خيار المجلس ) لك ، أولى ، أو لكلينا ( كما مثل به ) بهذا النحو من الاسقاط ( في الخلاف والمبسوط والغنية والتذكرة ) و « عدم الثبوت » وان كان « غير السقوط » الا انهما في المقام شيء واحد ( لان المراد بالسقوط هنا