كما لو اشترطا في هذا العقد سقوط الخيار في عقد آخر .
واما عن الثالث : بما عرفت من : ان المتبادر من النص المثبت للخيار صورة الخلوّ عن الاشتراط واقدام المتبايعين على عدم الخيار ، ففائدة الشرط ابطال المقتضى ، لا اثبات المانع .
شرح
لمقتضى العقد فحال اشتراط سقوط الخيار في هذا العقد يكون ( كما لو اشترطا في هذا العقد سقوط الخيار في عقد آخر ) فإنه يسقط الخيار في العقد الثاني ، لأنه مقتضى اطلاق : المؤمنون عند شروطهم .
اما احتمال ان يكون قوله « كما » مثالا لاشتراط المنافى فهو بعيد .
( واما ) الجواب ( عن ) الاشكال ( الثالث ) بان شرط اسقاط الخيار في ضمن العقد هو اسقاط ما لم يجب ف ( بما عرفت ) قبل أسطر ( من : ان المتبادر من النص صورة الخلوّ عن الاشتراط )
فدليل الخيار يقول « ان لم يكن شرط كان الخيار موجودا » فيدل هذا الدليل على أنه لا خيار إذا كان اشتراط ( و ) ذلك فيما إذا كان ( اقدام ) من ( المتبايعين على عدم الخيار ، ففائدة الشرط ) في ضمن البيع بعدم الخيار ( ابطال المقتضى ) ففي العقد مقتضى للخيار إن خلى وشانه بدون شرط اسقاط الخيار ( لا اثبات المانع ) وان الشرط يسقط الخيار الموجود ليستشكل بأنه كيف يسقط الشرط الخيار الّذي ليس بموجود ، فالشرط يمنع من وجود الخيار لا ان الشرط يسقط الخيار الموجود .