تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ومحل ذلك وان كان في باب الشروط ، الا ان مجمل القول في دفع ذلك فيما نحن فيه انا حيث علمنا بالنص والاجماع ، ان الخيار حق مالي قابل للاسقاط والإرث ، لم يكن سقوطه منافيا للمشروع فلم يكن اشتراطه اشتراط المنافى
شرح
انه لا اشكال في وجود مثل هذا الشرط ، فإنه لو شرط ان يشرب الخمر أو يتزوج بالمرأة في العدة ، أو ان لا ينتقل المثمن إلى ملك المشتري في البيع ، كان الشرط باطلا ، واللازم العمل بعموم الكتاب والسنة وبمقتضى العقد . ( ومحل ذلك ) الاشكال وجوابه ( وان كان في باب الشروط ) حيث نذكر خيار الشرط ( الا ان مجمل القول في دفع ذلك ) الاشكال ( فيما نحن فيه ) حتى لا يقال : ان شرط اسقاط خيار المجلس مخالف لمقتضى العقد ، ان بعض الأحكام الشرعية اقتضائية كحرمة شرب الخمر ، وبعضها لا اقتضائية كحلية شرب الماء في هذا اليوم ، وبعض الأمور المرتبطة بالعقد داخلة في حقيقة العقد ، كالنقل والانتقال ، وبعضها ليست داخلة في حقيقته كالخيار والشرط لا يمكن من تغيير الأولين وانما يتمكن من تغيير الأخيرين . ف‍ ( انا حيث علمنا بالنص والاجماع ، ان الخيار حق مالي قابل للاسقاط ، و ) قابل ل‍ ( الإرث ) فإذا مات ذو الخيار ورث وارث الميت خيار الميت ، كما يرث أمواله ( لم يكن سقوطه ) اى الخيار ( منافيا للمشروع ) . وعليه ( فلم يكن اشتراطه ) اى اشتراط سقوطه ( اشتراط المنافى )