واما الثاني : فلان الخيار حق للمتعاقدين اقتضاه العقد لو خلى ونفسه فلا ينافي سقوطه بالشرط .
وبعبارة أخرى المقتضى للخيار العقد بشرط لا ، لا طبيعة العقد من حيث هي ، حتى لا توجد بدونه .
وقوله : البيعان بالخيار ، وان كان له ظهور في العلية التامة الا
شرح
( واما ) الجواب عن الاشكال ( الثاني ) وهو ان شرط اسقاط الخيار مخالف لمقتضى العقد ( ف ) ان هذا الشرط مخالف لاطلاق العقد ، لا انه مخالف لمقتضى العقد ( لان الخيار حق للمتعاقدين اقتضاه العقد لو خلى ونفسه ) اى لم يشترط اسقاطه ( فلا ينافي سقوطه بالشرط ) لأنه لا يلزم خلاف حقيقة العقد .
( وبعبارة أخرى ) نقول في الجواب ( المقتضى للخيار العقد بشرط لا ) اى بشرط ان لا يكون في العقد اشتراط سقوط الخيار ( لا طبيعة العقد من حيث هي ) هي ، فإنها طبيعة مهملة ، ان أطلقت اقتضت الخيار ، اما ان قيدت بعدم الخيار فليس فيها الخيار ( حتى لا توجد ) الطبيعة ( بدونه ) اى بدون الخيار .
وقوله « حتى » متعلق ب « لا طبيعة » .
( و ) ان قلت : ظاهر « البيعان بالخيار » ان الخيار من مقتضى طبيعة العقد وان العقد علة تامة للخيار .
قلت : ( قوله ) صلى الله عليه وآله وسلم : ( البيعان بالخيار ، وان كان له ظهور في العلية التامة ) اى ان الخيار من طبيعة العقد ( الا