اما إذا كان نفس مؤدى الشرط لزوم ذلك العقد المشروط به كما في ما نحن فيه ، لا التزاما آخر مغايرا لالتزام أصل العقد ، فلزومه الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عين لزوم العقد فلا يلزم تفكيك بين التابع والمتبوع في اللزوم والجواز
شرح
( اما إذا كان نفس مؤدى الشرط ) ومفاده ( لزوم ذلك العقد المشروط به ) اى بهذا الشرط ( كما في ما نحن فيه ) إذ الشرط سقوط خيار المجلس ومعناه لزوم العقد و ( لا ) يكون الشرط ( التزاما آخر مغايرا لالتزام أصل العقد ) .
مثلا : لم يكن الشرط في بيع الكتاب إعارة البائع قلمه للمشترى ، حيث إن الإعارة التزام آخر ( فلزومه ) اى لزوم الشرط المسقط للخيار ( الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عين لزوم العقد ) .
فهنا لزوم ذاتي هو لزوم العقد ، ولزوم ثانوي هو عدم الخيار فيه .
والأول : جاء من« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ».
والثاني : جاء من « المؤمنون عند شروطهم » ( فلا يلزم ) من وجوب الوفاء بالشرط في المقام ( تفكيك بين التابع ) وهو الشرط ( والمتبوع ) الّذي هو العقد ( في اللزوم والجواز ) .
كما إذا كان الشرط لازما ، والعقد جائزا ، حيث إنه كان يلزم التفكيك
ولذا قلنا : بأنه إذا كان العقد جائزا كان الواجب القول بجواز الشرط أيضا .