كاسقاطه قبله .
هذا ولكن شيء من هذه الوجوه لا يصلح للاستشكال .
اما الأول : فلان الخارج من عموم الشرط الشروط الابتدائية ، لأنها
شرح
بعتك ، أو يقول : بعتك على شرط عدم الخيار هذا الكتاب بدينار أو يقول : بعتك الكتاب بدينار على شرط عدم الخيار ( كاسقاطه قبله ) غير مؤثر في السقوط .
( هذا ولكن شيء من هذه الوجوه ) الثلاثة ( لا يصلح للاستشكال ) .
( اما ) الاشكال ( الأول : فلان ) حاصل الاشكال ان البيع ليس بعقد لازم ، وحاصل الجواب انه عقد لازم ذاتا ، وان لم يكن لازما فعلا واللزوم الذاتي كاف ، فان الشرط في ضمن العقد لازم الوفاء مطلقا لقوله المؤمنون عند شروطهم ولم يخرج من هذا الاطلاق الا ثلاثة أمور .
الأول : الشرط الابتدائي .
الثاني : الشرط في ضمن العقد الجائز ذاتا كبعض اقسام الهبة - وهي الهبة غير اللازمة - .
الثالث : الشرط في ضمن عقد جائز بسبب الخيار ، بحيث لا يكون الشرط مسقطا للخيار ، كما إذا باعه بشرط ان يخيط ثوبه فإنه ما دام العقد جائزا بسبب الخيار يكون الشرط غير لازم أيضا .
وحيث إن الشرط فيما نحن فيه « شرط اسقاط الخيار » ليس بأحدها فهو داخل في : المؤمنون عند شروطهم ويجب الوفاء به ، فان ( الخارج من عموم الشرط ) في الرواية ، أوّلا : ( الشروط الابتدائية ، لأنها