كالوعد .
والواقعة في ضمن العقود الجائزة بالذات أو بالخيار ، مع بقائها على الجواز لان الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به مما لا يجتمعان ، لان الشرط تابع ، وكالتقييد للعقد المشروط به .
شرح
كالوعد ) بل قد سبق ان تسمية ذلك شرطا على نحو من المجاز والتوسع
( و ) ثانيا : الشروط ( الواقعة في ضمن العقود الجائزة ) جوازا ( بالذات ) كالشرط في ضمن الهبة الجائزة .
وثالثا : ما ذكره بقوله ( أو ) الشروط الواقعة في ضمن العقود الجائزة جوازا ( بالخيار ، مع بقائها ) اى بقاء تلك العقود ( على الجواز ) بان لم يسقط الخيار والا فان سقط الخيار كان العقد لازما والشرط واجب الوفاء به
وانما كان الشرط في ضمن العقد الجائز غير لازم الوفاء به ( لان الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد ) العقد اللازم ذاتا جوازا ( المشروط به ) اى انما صار جائز المكان شروط في ذلك العقد ، مثل خيار الشرط و « به » بمعنى « في » ( مما لا يجتمعان ) .
إذ كيف يكون العقد جائزا ولازما في آن واحد .
فإذا جاز العقد جاز الشرط ( لان الشرط تابع ، و ) هو ( كالتقييد للعقد المشروط به ) اى بهذا الشرط ، وإذا كان المقيد جائزا تبعه القيد في كونه جائزا .
هذا كله في الأقسام الثلاثة للشرط الجائز .