تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
الثاني : ان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد على ما هو ظاهر قوله البيعان بالخيار فاشتراط عدم كونهما بالخيار اشتراط لعدم بعض مقتضيات العقد . الثالث : ما استدل به بعض الشافعية على عدم جواز اشتراط السقوط من أن اسقاط الخيار في ضمن العقد اسقاط لما لم يجب ، لان الخيار لا يحدث الا بعد البيع ، فاسقاطه فيه
شرح
وحيث لا لزوم للعقد لا لزوم للشرط ، فاستدلالكم للزوم عقد البيع بسبب شرط اسقاط الخيار غير صحيح . ( الثاني ) من وجوه الاشكال ( ان هذا الشرط ) شرط عدم الخيار ( مخالف لمقتضى العقد ) فان مقتضى عقد البيع الخيار ( على ما هو ظاهر قوله : البيعان بالخيار ) فان معناه ان البيع يقتضي الخيار ( فاشتراط عدم كونهما ) اى عدم كون البيعان ( بالخيار ) يكون من ( اشتراط لعدم بعض مقتضيات العقد ) ومثل هذا الشرط باطل ، لما حقق في محله من أن الشرط المخالف لمقتضى العقد باطل . ( الثالث : ما استدل به بعض الشافعية على عدم جواز ) اى عدم نفوذ ( اشتراط السقوط ) لخيار المجلس ( من أن اسقاط الخيار في ضمن العقد اسقاط لما لم يجب ) اى اسقاط لما ليس للمسقط ، والانسان لا يقدر ان يتصرف فيما ليس له ( لان الخيار لا يحدث الا بعد البيع ) فان البيع علة الخيار ( فاسقاطه ) اى الخيار ( فيه ) اى في أثناء البيع ، سواء كان في اوّله أو وسطه أو آخره ، كان يقول : على شرط عدم خيار المجلس