إلى التماس المرجح .
نعم : قد يستشكل التمسك بدليل الشروط في المقام من وجوه .
الأول : ان الشرط يجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فيه لازما لان الشرط في ضمن العقد الجائز لا يزيد حكمه على أصل العقد ، بل هو كالوعد ، فلزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد -
فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط لزم الدور .
شرح
القاعدة ( إلى التماس المرجح ) كما تقدم القول به عن بعض الفقهاء .
( نعم : قد يستشكل التمسك بدليل الشروط ) على سقوط خيار المجلس ( في المقام ) في مقام ما إذا اشترط في ضمن العقد عدم خيار المجلس ( من وجوه ) ثلاثة .
( الأول : ان الشرط يجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فيه ) هذا الشرط ( لازما ) مثل الإجارة ( لان الشرط في ضمن العقد الجائز لا يزيد حكمه ) اى حكم الشرط في الجواز واللزوم ( على أصل العقد ) الّذي هو جائز ( بل هو ) الشرط حينئذ ( كالوعد ) لا يلزم الوفاء به .
إذا ( فلزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد ) .
وحيث إن عقد البيع جائز وليس بلازم لمكان خيار المجلس لم يكن للشرط لزوم .
( ف ) ان قلت : العقد لازم بعد شرط اسقاط الخيار .
قلت : ( لو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط ) حسب ما ذكرتم ( لزم الدور ) وحيث إن الدور محال ، فلا لزوم للعقد .