قد ادّت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد هل لك ان أعينك في مكاتبتك ؟ حتى تؤدى ما عليك بشرط ان لا يكون لك الخيار بعد ذلك على أبى ، إذا أنت ملكت نفسك قالت نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال عليه السلام : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم .
والرواية محمولة - بقرينة الاجماع
شرح
ان كان كل جزء منها يتحرر بإزاء اعطاء جزء من المال سميت مطلقة ، وان كانت حريتها تتوقف على أداء كل المال سميت مشروطة ، و ( قد ادّت ) هذه المكاتبة ( بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد ) اى ابن زوجها ( هل لك ان أعينك في مكاتبتك ؟ حتى تؤدى ما عليك ) بان أعطيك بعض مال الكتابة ( بشرط ان لا يكون لك الخيار ) في فسخ نكاح العبد ( بعد ذلك ) التحرر ( على أبى ، إذا أنت ملكت نفسك ) إذ ان الأمة تحت العبد إذا صارت حرة فلها ان تختار البقاء زوجة للعبد ولها ان تفسخ النكاح ( قالت نعم ) فالمال في قبال البقاء ( فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك ) التحرر ( قال عليه السلام : لا يكون لها الخيار )
ثم علله عليه السلام بقوله : ( المسلمون عند شروطهم ) .
والظاهر أن هذه معاملة ، وهي اعطاء المال في قبال سقوط الحق ، ومثلها نافذة ويصدق عليها الشرط فليس شرطا ابتدائيا ولا شرطا في عقد .
( و ) عليه فلا حاجة إلى قول المصنف ( الرواية محمولة - بقرينة الاجماع