الشرع فلا ينافي سقوطه بالمسقط الخارجي وهو الشرط لوجوب العمل به شرعا ، بل التأمّل في دليل الشرط يقضى بان المقصود منه رفع اليد عن الاحكام الأصلية الثابتة للمشروطات قبل وقوعها في حيّز الاشتراط فلا تعارضه أدلة تلك الأحكام .
فحاله حال أدلة وجوب الوفاء بالنذر ،
و
شرح
الشرع ) اى انه حكم أوّليّ ، ينفذ لو خلي وطبعه ( فلا ينافي سقوطه بالمسقط الخارجي ) بحكم ثانوي ( و ) المسقط ( هو الشرط لوجوب العمل به شرعا ) .
فان حال الشرط حال النذر ، حيث إنه وارد على الاحكام الأولية .
هذا إذا قلنا إن بين دليل الخيار ودليل الشرط تعارض ( بل التأمّل في دليل الشرط يقضى ) عدم التعارض أصلا .
وذلك ( ب ) سبب ( ان المقصود منه ) من دليل الشرط ( رفع اليد عن الاحكام الأصلية ) اللااقتضائية - لوضوح ان الشرط لا يقدر ان يرفع الاحكام الاقتضائية كوجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر - ( الثابتة ) تلك الأحكام ( للمشروطات قبل وقوعها ) اى وقوع تلك المشروطات ( في حيّز الاشتراط ) فالبيع - الّذي شرط فيه عدم الخيار - مشروط له حكم الخيار
فقبل وقوعه في حين شرط سقوط الخيار ، له هذا الحكم .
اما إذا وقع في حيّز الشرط فيسقط منه هذا الحكم ( فلا تعارضه ) اى لا تعارض دليل الشرط ( أدلة تلك الأحكام ) الأولية .
( فحاله ) اى حال دليل الشرط ( حال أدلة وجوب الوفاء بالنذر ،
و