تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ونحوه في الضعف التمسك بعموم :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، بناء على صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الّذي يجب الوفاء به ، إذ فيه ان أدلة الخيار أخص فيخصص به العموم ، بل الوجه مع انحصار المستند في عموم دليل الشروط عدم نهوض أدلة الخيار للمعارضة لأنها مسوقة لبيان ثبوت الخيار بأصل
شرح
( ونحوه في الضعف التمسك ) لتقديم « المؤمنون » على أدلة الخيار ( بعموم :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) في لزوم العقد بعد اسقاط الخيار ( بناء على صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الّذي يجب الوفاء به ) فكأنه قال : العقد الّذي ذكر فيه اسقاط الخيار يجب الوفاء به ( إذ فيه ) ان الجزئية لا معنى لها بعد وجود دليلين ، دليل الوفاء بالعقد ، ودليل شرط عدم الخيار . ف‍ ( ان أدلة الخيار أخص ) من دليل وجوب الوفاء بالعقد ( فيخصص به ) اى بدليل الخيار ( العموم ) اى عموم الوفاء بالعقد ، وإذا بطل هذان الوجهان توجه تقديم « المؤمنون » على : أدلة الخيار ( بل الوجه ) في التقديم ( مع انحصار المستند في عموم دليل الشروط ) اى إذا قلنا : ان مستند سقوط الخيار « دليل الشرط فقط » اما إذا قلنا : بان هناك دليل آخر كالاجماع ونحوه . فوجه سقوط الخيار أوضح ل‍ ( عدم نهوض أدلة الخيار للمعارضة ) اى معارضة دليل « المؤمنون » وذلك لحكومة دليل « المؤمنون » على دليل الخيار ( لأنها ) اى أدلة الخيار ( مسوقة لبيان ثبوت الخيار بأصل
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 138 | السيد محمد الحسيني الشيرازي