أحدهما ، وهذا حسن .
الرابع : المعنى اللغوي
بمعنى ان وضع البيع وبنائه عرفا وشرعا على اللزوم ، وصيرورة المالك الأول كالأجنبي .
وانما جعل الخيار فيه حقا خارجيا لأحدهما ، أو لهما يسقط بالاسقاط وبغيره وليس البيع كالهبة التي حكم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب بمعنى كونه حكما شرعيا له أصلا وبالذات ، بحيث لا يقبل الاسقاط .
شرح
أحدهما ) .
لكن هذا لا يثبت أصل اللزوم ، وانما يثبت بقاء اللزوم ، إذا شك فيه بعد ان علم لزوم العقد سابقا ( وهذا حسن ) أيضا ، وان كان هذا أصلا عمليا بينما كان المعنى الثاني أصلا اجتهاديا .
المعنى ( الرابع المعنى اللغوي ) فان اللغوي إذا قال : الأصل في الشيء كذا ، أراد ان وضعه على كذا ( بمعنى ان وضع البيع وبنائه عرفا وشرعا على اللزوم ، وصيرورة المالك الأول ) للمثمن وللثمن ( كالأجنبي ) .
وانما جاء بالكاف لإفادة انه ليس أجنبيا بحتا بل صار أجنبيا .
( وانما جعل الخيار فيه ) اى في البيع ( حقا خارجيا ) خارج عن حقيقة البيع ( لأحدهما ، أو لهما ، يسقط ) حق الخيار ( بالاسقاط ) إذا اسقطاه ( وبغيره ) كانقضاء المجلس في خيار المجلس ، وانقضاء الثلاثة في خيار الحيوان ( وليس البيع كالهبة التي حكم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب بمعنى كونه حكما شرعيا له أصلا وبالذات ، بحيث لا يقبل الاسقاط ) .