الثاني : القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الافراد ، أو بعض الأحوال .
وهذا حسن ، لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل .
الثالث : الاستصحاب ،
ومرجعه إلى اصالة عدم ارتفاع اثر العقد بمجرد فسخ
شرح
المعنى ( الثاني ) من المعاني المحتملة للأصل ان يراد بقولهم « الأصل اللزوم » ( القاعدة المستفادة من العمومات ) مثل : أحل الله البيع ، و : الا أن تكون تجارة عن تراض ( التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الافراد ، أو بعض الأحوال ) .
فإذا شككنا هل ان هذا البيع لازم أو جائز ، رجعنا إلى تلك العمومات لنستفيد منها ان هذا لازم .
وكذا إذا شككنا في ان هذا البيع اللازم في الجملة هل هو في هذا الحال أيضا لازم أو جائز ، رجعنا إلى العمومات لنستفيد منها ان البيع في هذا الحال أيضا لازم ، حيث إن مقتضى تلك العمومات اللزوم .
( وهذا ) المعنى للأصل ( حسن ) لأنه تام ( لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل ) .
وذلك لان صاحب التذكرة فسر الأصل « بالاستصحاب » و « بالغرض » وهما غير ما فسره هذا « بالقاعدة » . ولا يخفى : ان عدم تفسير التذكرة للأصل « بالقاعدة » لا يضر ، إذ القاعدة في نفسها صحيحة .
المعنى ( الثالث ) من معاني الأصل ( الاستصحاب ، ومرجعه إلى اصالة عدم ارتفاع اثر العقد بمجرد فسخ