مسئلة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
وعن الغنية الاجماع عليه ، ويدل عليه قبل ذلك عموم المستفيض المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم .
وقد يتخيل معارضته بعموم أدلة الخيار ويرجح على تلك الأدلة بالمرجحات .
شرح
( مسألة : لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار ) خيار المجلس ( باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وعن الغنية الاجماع عليه ، ويدل عليه قبل ذلك ) اى قبل الاجماع ، فان الاجماع انعقد بعد النص فالنص قبل الاجماع ( عموم ) الخبر ( المستفيض ) نقله ( المؤمنون ) عند شروطهم ( أو ) كما في بعض النسخ ( المسلمون عند شروطهم ) .
فان ذلك يدل على سقوط الخيار ، لأنه شرط ، وكل شرط لازم الوفاء بمقتضى هذا الحديث .
( وقد يتخيل ) والمتخيل صاحب الجواهر - كما قيل - ( معارضته ) اى حديث « المؤمنون عند شروطهم » ( بعموم أدلة الخيار ) .
فدليل الخيار يقول - انه بعد الشرط - يوجد الخيار ، ودليل :
المؤمنون ، يقول : لا يوجد الخيار ( ويرجح ) المؤمنون ( على تلك الأدلة بالمرجحات ) مثل عمل المشهور والاجماع ونحوهما .